وفى رواية أبان (6) قوله عليه السلام لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة يعطى كل نفس حقها وفى رواية أبان (7) قوله عليه السلام ثم يأمر مناديا فينادى هذا المهدى يقضى بقضاء داود وسليمان ولا يسأل على ذلك بينة وفى رواية أبى عبيدة (8) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة وفى رواية أبى عبيدة (9) نحوه وفى رواية حريز (10) قوله عليه السلام لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم آل داود ولا يسأل الناس بينة.
وفى رواية ابن عجلان (11) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ولا حظ سائر أحاديث الباب (ولا يبعد أن يستفاد من أمثال هذه الروايات ان القاضي ليس له ان يحكم بعلمه ويستند الحكم بعلمه لأنه مأمور بان يحكم بالبينة والايمان ولان الأئمة والنبي عليهم السلام مع علمهم بواقع لم يستندوا الحكم بعلمهم بل يسعون في إظهار الحق وتبيينه بطرق عديدة حتى يتبين الحق.
(38) باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق 228 (1) كافى 425 ج 7 - تهذيب 308 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان من قصتها انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن