1770 (2) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع (2) وهو يقطع في غير حده قال نعم أرفعه.
(28) باب أنه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 1771 (1) كافى 228 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن ابن محبوب علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
1772 (2) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا قطع على أجيرك (3) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه يعنى في حين إدخالك إياه قال جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدخلته بيتك فهو مؤتمن إذا سرق لم يقطع ولكنه يضمن ما سرق.
1773 (3) فقيه 47 ج 4 - وقد روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع.
1774 (4) المقنع 151 - وضيف الضيف إذا سرق قطع لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه.