الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب لا يجوز (غير - ئل) ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وانما قامت للمالك وقد قال الله " وأقيموا الشهادة لله ".
(6) باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وان أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما قال الله تعالى في سورة الزخرف (43) ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (86).
310 (1) كافى 383 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي بن غياث تهذيب 259 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - أحمد بن محمد (عن محمد - يب) بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشهدوا (1) بشهادة حتى تعرفوها (2) كما تعرف كفك.
311 (2) وسائل 250 ج 18 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في الشرائع عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع.
312 (3) عوالي اللئالي 528 ج 3 - روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع.