(14) باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 1691 (1) كافى 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 109 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر علل الشرائع 538 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكير عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل (1) به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه) فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين (2) وليس عليه قطع إنما هي خيانة فقيه 45 ج 4 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اكترى حمارا (وذكر مثله).
وتقدم في باب (8) انه لا يقطع الا من سرق من حرز ما يناسب الباب.
(15) باب حكم من سرق حرا فباعه 1692 (1) كافى 229 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري تهذيب 113 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن فقيه 48 ج 4 - طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها (قال - كا - يب) فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية (3) إن كان وطئها جلد (الحد - كا - فقيه) وعلى الذي اشترى (4) إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه و (عليها - كا) (5) هي