وتقدم في أحاديث باب (8) أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (10) من باب (10) أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام لا قطع على المختلس ولا قطع على ضيف وفى رواية سماعة (2) من باب (25) ان الأجير لا تقطع يده قوله عليه السلام الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة وفى رواية ابن أبي عمير (3) قوله عليه السلام لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان وفى رواية المقنع (4) قوله عليه السلام ليس على الأجير ولا على الضيف قطع وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على عدم جواز قطع يد المؤتمن.
(29) باب حكم الصبيان إذا سرقوا 1775 (1) كافى 232 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 119 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1776 (2) كافى 232 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن تهذيب 119 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى يسرق قال يعفى عنه مرة فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك.
1777 (3) مستدرك 143 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والصبى متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة فان عاد قطع أسفل من ذلك