وتقدم في رواية جابر (4) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره و اجتنابه من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ألا أخبركم بشر رجالكم فقلنا بلى قال إن من شر رجالكم البهات (إلى أن قال عليه السلام) الضارب أهله وعبده وفى رواية الدعائم (6) من باب (2) ان إقامة الحدود إلى السلطان قوله عليه السلام ليس للرجل ان يقيم الحد على عبده و (لا - خ) أمته.
(5) باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين قال الله تعالى في سورة المائدة (5) فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك وعندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (43).
758 (1) عوالي اللئالي 455 ج 1 - وقد ثبت في الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما والظاهر أنه رجمهما (1) بشهادتهم.
759 (2) قرب الإسناد 260 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
760 (3) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال