والدخول ما يناسب ذلك فلا حظ.
(4) باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن 930 (1) كافى 179 ج 7 - تهذيب 12 ج 10 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه 25 ج 4 - (عبد الله - فقيه) بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال قلت (له - يب - فقيه) ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح (فهو محصن - كا - فقيه).
931 (2) فقه الرضا عليه السلام 276 - وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو وعليه ويروح.
932 (3) كافى 178 ج 7 - تهذيب 11 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب - صا) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل (2) إذا هو زنى وعنده السرية (أ - يب) والأمة يطأها تحصنه الأمة (و - كا) تكون عنده فقال نعم إنما ذاك (3) لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
علل الشرائع 511 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها