ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(3) باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس 1352 (1) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن (1) بن سعيد عن النضر بن سويد كافى 205 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك (2) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد 1353 (2) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3) وتقدم مثل هذا في رواية أبى بصير (13) عن التهذيب والكافي في باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا.
1354 (3) كافى 209 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.
1355 (4) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون فقال لاحد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون