المدعى عليه فان حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له وإن كان المطلوب بالحق (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سليمان بن حفص (2) من باب (14) انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن من أبواب الرهن قوله عليه السلام ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. وفى رواية المقنع وفقه الرضا عليه السلام (4) من باب (18) ان البينة على المدعي قوله عليه السلام واليمين على المدعى عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحق (24) باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وان كانت له بينة 146 (1) كافى 417 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه 37 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت (1) اليمين بحق المدعى فلا دعوى (2) له قلت (له - كا - يب) وإن كانت عليه (3) بينة عادلة؟ قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له (حق - فقيه) وكانت (4) اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
147 (2) فقيه 37 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من