فتاب فلا يحد قوله فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له وفى رواية الدعائم (5) نحوه.
(42) باب حكم من زنى في شهر رمضان 1212 (1) دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن جعفر بن (1) محمد عليهما السلام أنه قال من زنا في شهر رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه كما فعل علي عليه السلام بالنجاشي فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل.
ويأتي في باب (3) حد شارب الخمر في شهر رمضان قصة النجاشي.
(43) باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزناء ومن لاط بميت فعليه حد اللواط 1213 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 62 ج 10 - استبصار 225 ج 4 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - صا) عن فقيه 52 ج 4 - آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفر قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (2) نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا (3) فطائفة (4) قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه (5) فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (6) أن حرمة الميت كحرمة الحي حده (أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد - كا - يب - فقيه) مائة.
1214 (2) تهذيب 63 ج 10 - استبصار 225 ج 4 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن