وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه قال نعم.
(15) باب حكم إحياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن 375 (1) كافى 388 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده (حقه - كا) ويحلف أنه (1) ليس (له - يب) عليه (2) شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى (ذهابه - كا) فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس (3).
فقيه 43 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى ذهاب حقه فال لا يجوز ذلك لعلة التدليس وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام.
376 (2) كافى 401 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن الحكم ابن أبي عقيل تهذيب 263 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبى عقيلة قال قلت لأبي عبد الله عليه