ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد وسألته عن الذي يشهد على الشئ و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا (1) من شهادة هؤلاء.
396 (13) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
ويأتي في رواية السكوني (1) من باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه من أبواب ما يحرم من الدماء قوله فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا.
(18) باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (282).
397 (1) كافى 390 ج 7 - تهذيب 248 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد (بن معاوية - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن (2) أول من رد شهادة المملوك لفلان.
398 (2) كافى 389 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا تهذيب 248 ج 6 -