سأله رجل عن رجل يجيئ منه الشئ على حد الغضب (1) يؤاخذه الله به فقال الله أكرم من أن يستغلق عبده (2) وفى نسخة أبى الحسن الأول عليه السلام يستقلق (3) عبده.
1484 (2) تهذيب 88 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 36 ج 4 - محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد (4) ولا تكون امرأته قال وان كان قال كلاما أفلت منه من (5) غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(26) باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان 1485 (1) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في رجل قال لرجلين أحدهما زان قال إن كانا جميعا قيل له أيهما أردت فان أخبر وإلا جلد الحد.
(27) باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لام ولده كنت تزنين وأنت أمة 1586 (1) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة فلا حد عليه وإذا قال لام ولده كنت تزنين وأنت أمة فلا حد عليه.
(28) باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الايمان 1487 (1) فقه الرضا عليه السلام 285 - وروى إذا قذف رجل رجلا