1632 (36) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى ان النبي صلى الله عليه وآله أتى برجل قد سرق فقال اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه.
1633 (37) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى أن عليا عليه السلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
1634 (38) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى ان امرأة سرقت حليا فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله هل لي من توبة فأنزل الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه.
وتقدم في أحاديث باب (75) وجوب التوبة من الذنوب وما يترتب عليها من المغفرة من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذيل الباب وفى رواية حمزة بن حمران (7) من باب (64) حكم مال من مات ولا وارث له من أبواب الإرث قوله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه (إلى أن قال) فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم.
(6) باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 1635 (1) كافى 225 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 108 ج 10 محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - العلل) بن محبوب عن (عبد الله - كا - يب - صا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل (اليد - كا - يب - العلل) اليمنى أو أشل (اليد - كا) الشمال سرق قال قطع تقطع يده اليمنى على كل حال.
1636 (2) مستدرك 130 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره