452 (38) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود وتجوز في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس (1) والولادة والحيض وأشباه ذلك وتجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية وشهادة النساء في القتل لطخ (2) تكون معه القسامة.
453 (39) تهذيب 281 ج 6 - استبصار 26 ج 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله و فرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه (3) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت (4) عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين (5) عدلين قلت فأنى ذكر الله تعالى (وقوله - يب) " فرجل وامرأتان " فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين