رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف (صار - كا) مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها يشتركان (1) في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا).
1235 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - وان قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ونفى عن المصر الذي هو فيه وروى ان النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
1236 (3) فقيه 34 ج 4 - وفى خبر آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمؤتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (18) تحريم القيادة من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك.
أبواب حد اللواط (1) باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالاقرار أربعا وجملة من أحكامه 1237 (1) كافى 201 ج 7 - تهذيب 53 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (الحسن - يب) بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني (قد - كا) أوقبت على