جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٥ - الصفحة ٥٦٨
فقال أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه مال الله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده.
1722 (10) كافى 264 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين (قد - يب) سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والاخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ (من - كا) مال لله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (1) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه (2).
وتقدم في رواية ابن سنان (7) من باب (2) ان أقل ما يقطع السارق ربع الدينار قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك وفى ذيل رواية محمد بن قيس (1) من باب (7) أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه قوله عليه السلام إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك وفى رواية الجعفريات (6) من باب (10) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم وعد منها من سرق من الغنيمة (19) باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 1723 (1) كافى 231 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن تهذيب 112 ج 10 محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن

(1) وقطع - يب.
(2) يده - يب.
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست