المدعى إذا لم تكن (1) امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
454 (40) تهذيب 280 ج 6 - استبصار 25 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أحد الوجهين أحدهما أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء على التزويج والوجه الثاني أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل لان الأفضل أشهاد الرجال دون النساء.
455 (41) تهذيب 281 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد استبصار 25 ج 3 - أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود (الله - صا) إلا في الديون ومالا يستطيع الرجل (2) النظر اليه - قال الشيخ ره في التهذيب يحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
456 (4) علل الشرائع 508 ج 2 - عيون الاخبار 95 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب إليه الرضا عليه السلام في العلل وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن (في - العيون) النساء (في - العلل) الطلاق فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة