أبواب السرقة ما يدل على ذلك.
(10) باب أن الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة 975 (1) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
976 (2) كافى 184 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجم في الزناء أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152 - أحمد بن محمد عن عبد الله ابن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
977 (3) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران (1) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
978 (4) كافى 184 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) (عن سماعة - كا - يب) عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام