1674 (12) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المختلس لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن.
ويأتي في رواية عيسى بن صبيح (5) من باب (11) حكم الطرار قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام لا يقطع المختلس وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان وفى رواية منصور (8) وعيسى بن صبيح (9) قوله عليه السلام ولا يقطع المختلس.
(11) باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل 1675 (1) كافى 226 ج 7 - تهذيب 114 ج 10 - حميد بن زيد عن استبصار 244 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الذي يستلب (1) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
1676 (2) المقنع 151 - عن علي عليه السلام قال وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
1677 (3) كافى 226 ج 7 - تهذيب 115 ج 10 - استبصار 244 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل (قال - كا) فقال إن كان (قد - كا) طر - كا - يب) من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصة الداخل قطعته.
1678 (4) كافى 226 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن