المختلس قوله عليه السلام ليس على الطرار والمختلس قطع.
(12) باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 1684 (1) كافى 227 ج 7 - تهذيب 109 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 535 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب) قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه و صدقه (قال - العلل) فلقى صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعث معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني (أحد - فقيه) بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله - كا - العلل) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله (1) ويستوفى الاخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل فقيه 43 ج 4 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى رجلا فقال أرسلني (وذكر مثله).
1685 (2) المقنع 151 - فان أتى رجل رجلا وقال أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا فدفع إليه ذلك الشئ فلقى صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله إليه وقد دفعه إليه فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى من الرسول المال فان زعم أنه حمله على ذلك