ثم سرق مرة أخرى (وذكر نحوه).
1753 (2) تهذيب 106 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله (1) عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه (2) فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقين يقطع قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
1754 (3) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من سرق شيئا ثم تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ قال تقطع يده ويضمن ما أتلف.
(24) باب حكم نفى السارق 1755 (1) كافى 230 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 111 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 46 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى.
1756 (2) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع.
1757 (3) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
1758 (4) تفسير العياشي 316 ج 1 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض