غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (لها - فقيه) المقنع 148 - وإذا غشى الرجل امرأته (وذكر مثل ما في الفقيه).
1041 (2) الجعفريات 104 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها وظن أن له عليها الرجعة فرفع إلى على فدرء عنه الحد بالشبهة وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا لغشيانه إياها.
1042 (3) كافى 235 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد (2) كل واحد منهما خمسين جلدة.
(17) باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد قال الله تعالى في سورة النور (24) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2).
1043 (1) كافى 183 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 20 ج 4 - أبان تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 20 ج 4 - أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يضرب الرجل (الحد - كا - فقيه) قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل (3) عضو و