ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان.
1764 (5) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا قطع على أجيرك (1).
1765 (6) وفيه 472 ج 2 - عنه عليه السلام أنه قال ولا قطع على من أؤتمن على شئ فخان فيه.
وتقدم في أحاديث باب (14) من اكترى حمارا ثم رهنه ما يناسب الباب وفى رواية الجعفريات (6) من باب (10) أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) و سرقة الأجير فإنما هي خيانة وفى رواية السكوني (9) قوله عليه السلام أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) وسرقة الأجير فإنها خيانة وفى رواية الحلبي (1) من باب (12) حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة قوله رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن.
ويأتي في رواية محمد بن قيس (7) من باب (30) حكم سرقة العبد قوله عليه السلام إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع فلاحظ سائر أحاديث هذا الباب.
(26) باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق 1766 (1) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 122 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.