438 (24) المناقب 404 ج 4 وقال المتوكل لابن السكيت اسأل ابن الرضا عليه السلام مسألة عوصاء بحضرتي (إلى أن قال عليه السلام) فاما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة لان الرجل لا يمكنه ان يقوم مقامهما فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
تحف العقول 479 عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في حديث قال وأما شهادة المرأة وحدها وذكر نحوه الاختصاص 95 - عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلى يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك (إلى أن قال) عليه السلام وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها (وذكر نحوه).
439 (25) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 268 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
440 (26) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
قال محمد بن الحسن في الاستبصار هذا الخبر والخبر المتقدم