عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ".
1220 (4) تهذيب 64 ج 10 - استبصار 226 ج 4 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث (بذكره - صا) بيده حتى ينزل قال لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
وتقدم في أحاديث باب (17) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة (5) من هذا الباب قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال.
(45) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه 1221 (1) كافى 204 ج 7 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن بعض أصحابه عن تهذيب 60 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (موسى - يب - صا) عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون (1) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ (2) ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة و