في القرآن.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم وباب (15) تحريم المساحقة وباب (26) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد يعزران من أبواب حد الزنا ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(2) باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت 1284 (1) كافى 202 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذا (1) أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (2) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت (3) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من (4) أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر (5) بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد