يجوز شهادته أم لا وان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
607 (6) كافى 400 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 255 ج 6 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
608 (7) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت وقد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بجارية أعجمية شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس أي أنك رسول الله إلى الخلق فقال هي مسلمة فعلموها الاسلام وصلى صلى الله عليه وآله بالناس جالسا من علة فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده ان أجلسوا فجلسوا فالايماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام.
ولا حظ باب (6) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة ومما يفهم منه الطلاق من أبوابه ولا حظ باب (14) كيفية أحلاف الأخرس من أبواب القضاء ويمكن ان يستدل على جواز شهادة الأعمى والأصم والأخرس بالعمومات والاطلاقات.
(33) باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها 609 (1) كافى 400 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين تهذيب 255 ج 6 -