(19) باب ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لم يحكم وان اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وان كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم 130 (1) الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره 673 - عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تخاصم اليه رجلان في حق قال للمدعى لك بينة؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها انفذ الحكم على المدعى عليه وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود أين قبائلكما - فيصفان أين سوقكما؟ فيصفان أين منزلكما؟ فيصفان ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعى والمدعى عليه والشهود و يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الاخر إلى قبائلهما وأسواقهما (أ - خ) ومحالهما والربض (1) الذي ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان ويسألان فان أتوا خيرا (أ - خ) وذكروا فضلا رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه وأحضر القوم الذي أثنوا عليهما وأحضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان أتعرفونهما؟.
فيقولون نعم فيقول ان فلانا وفلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح أفكما قالا فان قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه فان رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح دعا بهم فيقول أتعرفون فلانا وفلانا؟ فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضرا فيقعدون