على الحال.
660 (28) وسائل 198 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قوله تعالى " فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم قال وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت ما بال الامرأتين برجل في الشهادة وفى الميراث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف (1) أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين والعقل ان إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضة وأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير (2) تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت ما رأيت منك خيرا قط.
وتقدم في رواية السياري (17) من باب (189) استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل من أبواب الأطعمة قوله عليه السلام فإن الخل (3) نزل به جبرئيل عليه السلام مع اليمين والشهادة من السماء.
(39) باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ويحكم على الساحر بشاهدين 661 (1) كافى 404 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 278 ج 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه