عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء.
446 (32) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان (عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان - يب) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل - يب) قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واحدا.
447 (33) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا (يقبل - يب) في الهلال (1) إلا رجلان عدلان.
448 (34) كافى 390 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل (2) شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال (3) تجوز (4) شهادة النساء (في -