بإسناده عن علي عليه السلام مثله. فقه الرضا عليه السلام 309 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال وذكر مثله.
(26) باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم 158 (1) تهذيب 310 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع.
وتقدم في رواية أبى البختري (8) من باب (9) حكم استحلاف الكفار بغير الله من أبواب الايمان كان علي عليه السلام يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (2) وفى رواية ابن علوان (13) قوله كان علي عليه السلام يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
(27) باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة وتقدم في أحاديث باب (7) أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة من أبواب الايمان ما يدل على ذلك فراجع. وفى رواية أبى حمزة (2) من باب (24) ان من رضى باليمين فحلق له فلا دعوى له بعد اليمين من أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا الا بالله.
الخبر.