شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير وروى أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبى ونروى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.
429 (15) كافى 391 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن تهذيب 271 ج 6 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الرحمن (1) بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال (2).
430 (16) كافى 392 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 268 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجيز شهادة النساء في الغلام (3) صاح أم (4) لم يصح وفى كل شئ لا ينظر إليه الرجال (5) تجوز شهادة النساء فيه.
431 (17) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كافى 392 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - صا) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا (تجوز - كا - صا) فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
432 (18) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء.
433 (19) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام