هاشم عن أبي جعفر المقرئ باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام خمسة أشياء وذكر نحوه.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان المملوك عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (3) قوله عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(20) باب ان الشاهد إذا شهد ثم غير اخذ بالأولى وطرح الأخيرة 132 (1) تهذيب 282 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا (بشهادة - فقيه) ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير فقيه 27 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من شهد (وذكر مثله).
133 (2) الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله (الا ان فيه - أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى).
وتقدم في رواية هشام (1) من باب (9) ان القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (12) حكم الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ما يدل على الاخذ بشهادة الأولى وطرح الأخرى.
(21) باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى