1767 (2) دعائم الاسلام 468 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس وإن رفعه إلى السلطان قطعه (1) وإن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه (2) إلى السلطان لم يجز (3) ذلك ويقطع.
1768 (3) الجعفريات 140 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثم ندم قال توبته ان يردها وما معها من ولدها قال جعفر بن محمد عليهما السلام ذلك السارق مباح أو يرد ما لم يعلم به فأما ان علم به قبل أن يرد قطع السارق وأخذت منه وأولادها.
وتقدم في أحاديث باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب فلا يحد من أبواب الاحكام العامة للحدود وباب (14) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدل على ذلك.
(27) باب حكم رفع السارق إلى الوالي 1769 (1) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن تنقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأى أبى عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.