اللعان لا يقع الا بعد الدخول وباب (3) ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف وباب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ما يناسب الباب.
(14) باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده 1397 (1) كافى 212 ج 7 - تهذيب 77 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى فقال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فان قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له (أبدا - كا) قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد (1) جلد لهم.
1398 (2) الجعفريات 124 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد وإذا قذف والده جلد.
1399 (3) دعائم الاسلام 462 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال يحد الولد إذا قذف والده ولا يحد الوالد إذا قذف الولد.
(15) باب كيفية حد القاذف 1400 (1) كافى 213 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 70 ج 10 -