275 (1) فقيه 20 ج 4 - وروى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب (16) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد من أبواب الزنا ما يدل على ذلك وفى رواية أبى بصير (16) من باب (1) حد اللواط قوله إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام.
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بأصبعها (1) باب ما ورد في حد السحق قال الله تعالى في سورة الفرقان (25) وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا (38).
ق (50) كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود (12) 1276 (1) كافى 202 ج 7 - تهذيب 58 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبى عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة (1) ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين (هو - كا - فقيه) قال هن أصحاب الرس فقيه 31 ج 4 - وفى رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد الله عليه السلام فسألته (وذكر مثله).
1277 (2) الجعفريات 136 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال كتب