قول زيد ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه وأمثال ذلك مما يطول بذكره الكتاب وينتشر فيه الخطاب.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(29) باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزويج ذات البعل أو ذات العدة 1148 (1) كافى 192 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 20 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي (1) هي فيه تصل إليه ويصل (2) إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم (قال - كا) وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما (ولا تفريق - كا) قلت من يرجمها أو يضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى (3) الله وهو عليها (غضبان - كا) قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود. مستطرفات السرائر 91 - جميل عن أبي عبيدة