صلى الله عليه وآله بغير مائة شمراخ ضربة واحدة وفى رواية أبى العباس (3) وسماعة (4) والدعائم (5) والمقنع (6) نحوه وفى رواية جميل (4) من باب (18) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد قوله في رجل أقر على نفسه بالزناء أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه وفى رواية الدعائم (6) قوله إذا أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم.
(2) باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها 921 (1) قرب الإسناد 254 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق أو (1) بانت امرأته ثم زنا ما عليه قال الرجم.
922 (2) قرب الإسناد 254 - وبهذا الاسناد قال سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت (بسنة) (2) هل عليها الرجم قال نعم.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد وباب (11) ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وباب (12) إن الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة.
ويأتي في الباب التالي وباب (4) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن ما يناسب ذلك ولا حظ باب (29) حكم من زنى وادعت الجهالة ومن زنت في العدة.
(3) باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعله في حل