السلام قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على الجواز بالعموم والاطلاق.
ويأتي في رواية سماعة (33) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم وفى مرسلة فقيه (34) قوله عليه السلام لا تجوز شهادة أجير.
(24) باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم و شارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئ والأموي وصاحب الشاهين 503 (1) فقيه 24 ج 3 - روى عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل