والشافع يوم الدين المصلى احدى وخمسين وذكر مناقب كثيرة (إلى أن قال) فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله دخل عبد الله بن الكواء على الامام.
فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين عليه السلام السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى فقال له يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود وسمعته يثنى عليك بكل جميل قال وما سمعته يقول قال قال كذا وأعاد عليه جميع ما قال الغلام فقال الامام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام أمضيا وائتياني بالعبد فمضيا في طلبه في كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين يا غلام قال فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام قال له قطعت يمينك وأنت تثنى على بما قد بلغني.
فقال يا أمير المؤمنين ما قطعتها الا بحق واجب أوجبه الله ورسوله فقال الإمام عليه السلام أعطني الكف فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء وكبر وصلى ركعتين وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه آمين رب العالمين وركبه على الزند وقال لأصحابه اكشفوا الرداء عن الكف فكشفوا الرداء عن الكف وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.
1593 (12) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.
وتقدم في رواية جميل بن دراج (4) من باب (18) ان من أقر على نفسه بحد ثم جحد من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام لا تقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم تكن شهود.
(4) باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف