ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له.
(35) باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا 221 (1) كافى 431 ج 7 - تهذيب 289 ج 6 - محمد بن جعفر الكوفي (ئل - يعنى الأسدي) عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى فقيه 64 ج 3 - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (ئل - يعنى علي بن محمد عليهما السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها انه (كان - كا) أعارها بعض ما كان عندها من متاع (1) وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا بينة؟ فكتب عليه السلام (اليه - كا - يب) يجوز بلا بينة قال و كتبت اليه (2) (جعلت فداك - فقيه) ان ادعى زوج المرأة الميتة أو (3) أبو زوجها أو (4) أم زوجها في متاعها أو (في - كا - فقيه) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو (5) الخدم أتكون (6) (كا - في ذلك) بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام لا.
(36) باب انه يجوز للولدان يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته وتقدم في رواية الحكم (2) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يعطها إياه قلت فإنه (أي أباه) إذا