ويأتي في رواية طريف (1) من باب (15) حكم من سرق حرا فباعه من أبواب حد السرقة قوله رجل سرق حرة فباعها وقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية ان كان وطأها جلد الحد و على الذي اشترى ان كان وطأها ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت اطاعته جلدت الحد.
(23) باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 1101 (1) تهذيب 5 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - أحمد (بن محمد - يب) عن العباس عن أبي بكر عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - أبى قال وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام (وذكر نحوه).
1102 (2) المقنع 146 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها فأمرها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت وقال الامام أحق من بدؤ بالرجم.
1103 (3) علل الشرائع 580 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثنا كافى 261 ج 7 - تهذيب 46 ج 10 - محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد - العلل (عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن فقيه 27 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت (1) فلما ولدت قتلت ولدها