استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
399 (3) كافى 389 ج 7 - تهذيب 248 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
400 (4) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء فقيه 28 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب تهذيب - استبصار - وقال العبد المملوك لا تجوز شهادته.
401 (5) فقيه 29 ج 3 - روى حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة (2) لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه (أ - خ) تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة التقية.
402 (6) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - الحسين بن سعيد عن