479 (7) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.
480 (8) كافى 393 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز تهذيب 248 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده (وذكر مثله).
481 (9) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 248 ج 6 - أحمد بن محمد عن فقيه 26 ج 3 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله بعض أصحابنا (1) عن الرجل يشهد لأبيه (أو الأب يشهد لابنه - كا) أو الأخ لأخيه (أو الرجل لامرأته - فقيه) قال لا بأس (بذلك - كا - فقيه) إذا كان خيرا جازت (2) شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.
482 (10) الجعفريات 142 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام شهد لأبيه علي عليه السلام شهادة قد سرع شهادته (3) فقال علي عليه السلام قالون و قالون بالرومية أي جيد.
483 (11) فقيه 26 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه أو الرجل لامرأته