النظر اليه وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
424 (10) نوادر أحمد بن محمد 160 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه.
425 (11) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
426 (12) فقه الرضا عليه السلام 262 - وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين (2).
427 (13) وفيه 289 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت (3) من ساعته.
428 (14) وفيه 308 - أروى عن العالم عليه السلام أنه تجوز في