تجوز شهادتها (1) في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
421 (7) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان (3) ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة (ولا تجوز شهادتهن - كا) في الرجم.
422 (8) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
423 (9) فقيه 31 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال