وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٥٩
وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما. الحديث.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد قال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال:
لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.
(25780) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير.
5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.
6 - قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(٢) الفروع: ج ٢ ص ٢٨٧، أورد صدره في ٢ / ١٣ وتمامه أيضا في ج ٩ في ٤ / ١٠ من حد الزنا.
(٣) الفقيه: ج ٢ ص ٢٠١، أورد تمامه عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ١٩ / ١٠ من حد الزنا.
(٤) الخصال: ج 2 ص 167.
(5) مكارم الأخلاق: ص 120.
تقدم ما يدل على الأول في 4 / 21 وعلى الأخير في 3 / 111 من مقدمات النكاح وههنا في 9 و 10 / 18، ويأتي ما يدل على الأول في 10 / 24 وفى ج 9 في ب 10 من حد الزنا وفى 5 / 1 من حد اللواط، ويأتي حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل في ج 9 في ب 6 من حد اللواط.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست