قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام نحوه.
2 - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم ابن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما يأتي وجوز وأحمله على التقية يعني في الرواية قال الشيخ: لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك انتهى ويحتمل النسخ.
(25250) 3 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم " لا يفرى ولا يفرث خ ل " لا تعرى ولا تفرث وابن بكير قال: لا تعرى أي لا يأتي من غير هذا الموضع.
4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن قال: هي لعبتك فلا تؤذها 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام أقول: وتقدم وجهه.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " فأتوا حرثكم أني شئتم " أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:
" نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.