عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه، قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام. أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مر في الماء المضاف.
10 - وعنه، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر. أقول: يأتي وجهه.
(4205) 11 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير مثله.
12 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيابة، عن الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره. أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة، وبعضه يمكن حمله على الانكار.
13 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) فقيل لهما.
إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن